أحمد بن عبد الرزاق الدويش
32
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11132 ) س : أعرف منذ صغري أن لي أخا من الرضاع ؛ لذلك عندما كبرت الآن لا أرتدي حجابي أمامه ، ولكن عرفت بالقدر من أمي أنه رضع خمس رضعات وأكثر ، ولكن غير مشبعات ؛ لأنه كان يرضع منها بعد رضاعه من أمه مباشرة ، ورضعت أنا من أمه رضعة واحدة ، ولكنها مشبعة . أفيدوني أفادكم الله ، هل هو أخي أم لا ؟ وجزاكم الله كل الخير وأثابكم جزيل الثواب . ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع المذكور من أمك كذلك فهو ابن لأمك وأخ لك ولأخواتك من الرضاع ، ويحل لك أن تكشفي الحجاب عنده ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 2 ) وقال تعالى :
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23